responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 686

فكيف يكون العامّي ملزماً بتقليد شخص ليس في إمكانه التعرّف عليه، غير تام، إذ ليس تشخيص ذاك بأشقّ من تشخيص أصل الاجتهاد، فإنّ لكلّ علم وفن رجالاً حاذقين يعرفون مراتب الرجال ومواهبهم وصلاحياتهم، وقد قيل في المثل: «من دق باباً ولجّ ولَج».

الصورة الثالثة: إذا شُكّ في اختلافهما في الفتوى

إذا كان بين الأُمّة فاضل ومفضول ولكن لم يعلم اختلافهما في الفتوى، فهل يجوز الرجوع إلى المفضول أيضاً أو لا؟

أقول: يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: حكم الأصل الأوّلي الذي هو حكم العقل القاطع ما لم يرد دليلٌ على الخلاف في المقام.

الثاني: مقتضى الأدلّة الاجتهادية

أمّا الأوّل: فلا شكّ أنّ الأصل في هذه الصورة وما تقدّمها واحد، وهو دوران الأمر بين تعيّن الرجوع إلى مقطوع الحجّية أو التخيير بينه وبين مشكوكها، والعقل يحكم بالرجوع إلى الأوّل بلا كلام.

وبعبارة أُخرى: نعلم أنّ رأي الأعلم معذِّر عندالله، وأمّا غيره فنشكّ في كونه معذّراً أو لا، وعندئذ نرجع إلى ما نقطع بأنّه معذِّر.

هذا حكم العقل ولكنّه معلّق على عدم ورود دليل على خلافه في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست