responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 685

إذا ماتت الزوجة وتركت أُختين وزوجاً، فإنّ الفريضة تعول، لأنّ للأُختين الثلثين وللزوج النصف، وليس في المال ثلثان ونصف، فعندما واجه المسلمون هذه المسألة تحيّر الصحابة فالتجأوا إلى إيراد النقص على الجميع، ولكن أهل الذكاء والفراسة فهموا من القرآن ما لم يفهمه الآخرون، فهذا ابن عباس تبعاً لأُستاذه أمير المؤمنين(عليه السلام) قال:«... كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم الله، وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر... فأمّا الذي قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء... وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات، لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر...».[1]

وحصيلة الكلام أنّ قوّة الملكة وشدّتها تتركز على أمرين:

1. الذكاء المتوقّد والفهم القويم.

2. كثرة الممارسة والتمرين بحيث يكون الفقه مخالطاً لفكره وذهنه وروحه.

وعندئذ يكون أقوى استنباطاً وأدقّ نظراً في استنباط الأحكام من مبادئها، وأعرف بالكبريات وكيفية تطبيقها على الصغريات بجودة ذهنه وحسن سليقته.

وما ربما يقال من أنّ تشخيص الأمتن استنباطاً من الأُمور الصعبة


[1] الوسائل:17، الباب7 من أبواب موجبات الأرش، الحديث6.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست