responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 67

فيكون المعنى كلّ شيء ـ حتى يُعلم أنّه قذر ـ طاهر، ولو كان بصدد بيان الاستصحاب فالغاية قيد للحكم، بأن يقال: هذه الطهارة مستمرة حتى يُعلم الخلاف.

إلى هنا تبيّن أنّ الرواية لا تتحمّل إلاّ معنى واحداً، إمّا القاعدة أو الاستصحاب، والمتبادر هو الأوّل.

والمهم من الإشكالات الأربعة هو الثالث والرابع اللّذين يؤكّدان أنّ لفظة (طاهر) إمّا جزء للقاعدة أو جزء من الاستصحاب.وأنّ الغاية إمّا قيد للموضوع أو قيد للحكم، ولا يمكن الجمع بينهما.

النظرية الثالثة

هذه النظرية هي خيرة المحقّق الخراساني في «الكفاية» فإنّه لمّا وقف على الإشكالات الواردة على نظرية صاحب الفصول عدل عنها إلى نظرية أُخرى وحاصلها: أنّ الصدر لبيان جعل الطهارة والحلية الواقعيتين لذات الأشياء، وأمّا الذيل فهو بصدد بيان استصحابهما عند الشكّ، في عروض النجاسة، وإليك نص عبارته: إنّ الغاية فيها إنّما هي لبيان استمرار ما حكم ـ على الموضوع واقعاً من الحلّية والطهارة ـ ظاهراً، ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه، لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شُكّ في طهارته أو حلّيته، وذلك لظهور المغيّى فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم، فهو (المغيّى) بنفسه وإن لم يكن له بنفسه مساس، بذيل القاعدة ولا الاستصحاب إلاّ أنّه بغايته يدلّ على

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست