responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 66

وشكّ بعده يستصحب الطهارة من الحدث الثابت واقعاً. وأمّا استصحاب الطهارة الظاهرية فليس استصحاباً، إذ ليس كل استمرار استصحاباً، بل استمرار الحكم الواقعي المجعول على الشيء بما هوهو، لا المجعول على الشيء بما هو مشكوك، فكأنّه(قدس سره) زعم أنّ كلّ استمرار استصحاب.

وثانياً: أنّ قاعدة الطهارة كافية لإثبات الحكم في الآنات المتلاحقة
من دون حاجة إلى استصحاب الحكم المتقدّم ; لأنّ الشكّ في الطهارة
في كلّ مورد شكٌّ كاف في الحكم بالطهارة من دون لحاظ الحالة السابقة،
وقد مرّ أنّ قاعدة الطهارة متقدّمة على استصحاب حكم قاعدة الطهارة، ولذلك إذا صلّى الإنسان إلى جهات ثلاث فالعقل يحكم بالصلاة إلى الجهة الرابعة، لا لاستصحاب الاشتغال السابق بل بحكم العقل في كلّ آن من الآنات بتحصيل البراءة العقلية عند الشكّ فيها من دون حاجة إلى استصحاب الاشتغال.

وثالثاً: أنّ في الرواية لفظاً واحداً وهو (طاهر) فهو من متمّمات قاعدة الطهارة وليس هناك لفظ آخر حتى يقع مبتدأ بالنسبة للاستصحاب، حتى يقال: وهذه الطهارة مستمرة إلى أن يعلم أنّه قذر، فلا محيص من أن يقال: أُطلق اللفظ وأُريد منه معنيان:

1. طاهر أي محكوم بالطهارة.

2. استمرار الطهارة إلى أن يُعلم الخلاف.

ورابعاً: أنّ الحديث لو كان بصدد بيان القاعدة فالغاية قيد لكلّ شيء

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست