responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 65

النظرية الأُولى: جعل الطهارة الظاهرية عند الشكّ

المشهور أنّ الرواية الأُولى بصدد جعل الطهارة الظاهرية للأشياء عند الشكّ، فإنّ الطهارة على قسمين، فإذا قيل: الجمل طاهر والخنزير نجس، فالمجعول هو الطهارة الواقعية.

فإذا شكّ في ملاقاة الغنم للشيء النجس فيحكم عليها بالطهارة، لكن بالطهارة الظاهرية. فالرواية بصدد بيان الطهارة الثابتة للأشياء عند الشكّ في ملاقاة النجس، فمعنى قوله: «كلّ شيء طاهر»، أي كلّ شيء مشكوك الطهارة والنجاسة طاهر في الظاهر إلى أن يُعلم أنّه قذر وصار نجساً.

النظرية الثانية: جعل الطهارة الظاهرية عند الشكّ واستصحابها

ذهب صاحب الفصول إلى أنّ الصدر بصدد بيان قاعدة الطهارة والذيل بصدد بيان استصحابها، فقال: إنّ الرواية تدلّ على أصلين:

أحدهما: أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهراً هو الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، وهذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.

الثاني: أنّ هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، وهذا من مورد الاستصحاب وجزئياته.[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الاستصحاب عبارة عن جرّ الحكم الواقعي عند الشكّ وإطالة عمره إلى الظاهر، مثلاً: إذا كان الإنسان متوضئاً قبل الطلوع


[1] فرائد الأُصول: 3 / 75، عن الفصول: 373، تلاحظ الطبعة الجديدة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست