responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 613

الرجوع إلى من اختصّ حجية ظنّه به وقضية مقدّمات الانسداد اختصاص حجّية الظن بمن جرت في حقّه دون غيره. ولو[1] سلّم أنّ قضيتها كون الظنّ المطلق معتبراً شرعاً كالظنون الخاصّة التي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص فتأمّل.[2]

يلاحظ عليه بالوجهين الماضيين من أنّ الرجوع إليه رجوع إلى العالم بالحجّية الشرعية، وأنّ نتيجة الانسداد كشف الحجّة المشتركة.

ثمّ إنّ قوله:ولو سلم... ـ إلى قول: ـ فتأمّل، لا يخلو من إجمال ولعلّه يريد أنّ اعتبار الظن المطلق إنّما هو في خصوص حقّ من جرت في حقّه المقدّمات لا في غيره. ولو كان هذا هو المراد لما كان لذكره حاجة.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني لمّا التفت إلى أنّ منع رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي بحجّة أنّه غير عالم بالحكم الشرعي يستلزم منع رجوع العامّي إلى المجتهد الانفتاحي أيضاً، فأورد على نفسه الإشكال التالي بقوله:

إن قلت: حجّية الشيء شرعاً مطلقاً لا توجب القطع بما أدّى إليه من الحكم ولو ظاهراً كما مرّ تحقيقه وأنّه ليس أثره إلاّ تنجّز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضاً رجوعاً إلى الجاهل فضلاً عمّا إذا انسد عليه.[3]

وحاصله: أنّ حجّية الأمارة ليس بمعنى جعل حكم ظاهري مماثل لمفاد الأمارة، بل معنى حجيتها هو التنجيز إذا أصابت والتقدير إذا أخطأت، فأين العلم بالحكم الشرعي؟


[1] الظاهر: أنّ «لو» وصليّة. 2 و 3 . كفاية الأُصول:2/425.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست