responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 612

في المستكشف بالبراءة العقلية والاحتياط بالتخيير العقلي فإنّ المستكشف هو حكم العقل بالبراءة وأنّ الوظيفة كذا وكذا مع أنّ النتيجة تعمّ المجتهد والمقلّد، وبالجملة فالقائم بعملية الاجتهاد سواء أكان انفتاحياً أو انسدادياً إنّما يستكشف الوظيفة أو الحكم العام دون ما يختصّ به.

إلى هنا تمّ الكلام حول المجتهد الانسدادي القائل بحجّية الظنون من باب الحكومة وحكم رجوع العامي إليه، وقد تبيّن أنّه لا مانع منه، وبقي الكلام في الصنف الثالث من المجتهدين وحكم رجوع العامّي إليه.

الثالث: المجتهد الانسدادي القائل بحجّية الظنون من باب الكشف

الفرق بين القول بالحكومة والقول بالكشف هو أنّ القائل بالأوّل بعد دراسة المقدّمات التي منها أنّ الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الثلاثة أمر موجب لاختلال النظام أو للعسر والحرج، يستقل عقله بالتبعيض في الاحتياط وأنّ الوظيفة فعلاً هو العمل بالمظنونات دون الأخيرين، وأمّا القائل بالكشف فمن جانب يرى أنّ الشارع لم يتركه سدى وأنّ له العمل بالأحكام الواقعية حسب الطاقة، ومن جانب آخر أنّ العمل بالعلم الإجمالي لا يخلو من فساد، من اختلال النظام أو العسر في الحياة فعندئذ يستكشف أنّ الشارع جعل الظن حجّة عليه في هذه الحالة فيكون العمل بالظن عملاً بالحجة الشرعية بخلاف العمل بالظن على القول بالحكومة فإنّ العمل به من باب الوظيفة بحكم العقل.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ المحقّق الخراساني قد كرّر ما قاله في الحكومة في هذا المقام فقال: وأمّا على تقدير الكشف وصحّته فجواز

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست