responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 614

ثمّ إنّه(قدس سره) أجاب عن الإشكال بقوله: نعم إلاّ أنّه عالم بموارد قيام الحجّة الشرعية على الأحكام فيكون من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل.

وحاصل ذلك: أنّ المجتهد الانفتاحي عالم لا بالحكم الواقعي، بل عالم بقيام الحجّة.

ثمّ إنّه(قدس سره) التفت إلى أنّ قسماً من الموارد التي يرجع بها إلى المجتهد ليس من قبيل العلم بالحجّة الشرعية، كما هو الحال عند الرجوع إلى البراءة، فأشار إلى الإشكال وقال:

إن قلت: رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأُصول العقلية ليس إلاّ الرجوع إلى الجاهل.

فأجاب عن ذلك بقوله: رجوعه إليه إنّما هو لأجل اطّلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها وهو عاجز عن الاطّلاع على ذلك، وأمّا تعيين ما هو حكم العقل وأنّه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط فهو إنّما يرجع إلى عقله فالمتبع هو ما استقلّ به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده.

وحاصل الجواب: أنّ الرجوع فيما سبق إلى المجتهد الانفتاحي لأجل علمه بقيام الحجّة، وأمّا في موارد الأُصول العقلية فلأجل علمه بعدم الحجّة، وعندئذ فالصغرى تؤخذ من المجتهد الانفتاحي العارف بموارد وجود الحجّة عن عدمها، وأمّا الكبرى أي ما هي الوظيفة عند فقد الحجّة فالمقلد يرجع إلى حكم عقله براءة كانت أو احتياطاً، وربما يكون حكم عقله مخالفاً لحكم مرجعه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست