نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 61
2. عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال: «في كتاب علي(عليه السلام)صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظن، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين».[1]
3. عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي».[2]
يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه لا منافاة في أن يكون لحكم واحد (عدم وجوب الصوم يوم الشكّ) سببان:
أحدهما: ما جاء في هذا الخبر وهو اليقين بشهر شعبان لا ينقض بالشكّ في شهر رمضان.
وثانيهما: ما ورد في تلك الأخبار الثلاثة وأنّه لا يصام بعنوان شهر رمضان إلاّ بالقطع واليقين لا بالتظنّي والحدس.
وثانياً: لو كان الغرض بيان قاعدة تخصّ شهر رمضان يجب أن يقتصر على قوله: « اليقين لا يدخل فيه الشكّ » من دون أن يفرّع عليه: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» فإنّ التفريع دليل على أنّ عدم الصيام لأجل الاستصحاب.
وثالثاً: أنّ نقل الرواية تحت عنوان موجود في الوسائل لا يضفي عليها ظهوراً في كونها من مصاديق عنوان الباب، وكم لهذا النوع من الوهم نظائر
[1] الوسائل: 4، الباب3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11. [2] الوسائل: 4، الباب3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث16.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 61