responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 61

2. عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال: «في كتاب علي(عليه السلام)صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظن، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين».[1]

3. عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي».[2]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه لا منافاة في أن يكون لحكم واحد (عدم وجوب الصوم يوم الشكّ) سببان:

أحدهما: ما جاء في هذا الخبر وهو اليقين بشهر شعبان لا ينقض بالشكّ في شهر رمضان.

وثانيهما: ما ورد في تلك الأخبار الثلاثة وأنّه لا يصام بعنوان شهر رمضان إلاّ بالقطع واليقين لا بالتظنّي والحدس.

وثانياً: لو كان الغرض بيان قاعدة تخصّ شهر رمضان يجب أن يقتصر على قوله: « اليقين لا يدخل فيه الشكّ » من دون أن يفرّع عليه: «صم
للرؤية وأفطر للرؤية» فإنّ التفريع دليل على أنّ عدم الصيام لأجل الاستصحاب.

وثالثاً: أنّ نقل الرواية تحت عنوان موجود في الوسائل لا يضفي عليها ظهوراً في كونها من مصاديق عنوان الباب، وكم لهذا النوع من الوهم نظائر


[1] الوسائل: 4، الباب3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.
[2] الوسائل: 4، الباب3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث16.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست