responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 62

حيث يشتبه الأمر على بعض الناس ويتوهّم ظهور الرواية فيما ذكره صاحب الوسائل من عنوان الباب.

الرواية السابعة: صحيحة عبد الله بن سنان

روى الشيخ باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله(عليه السلام) وأنا حاضر: إنّي أُعير الذمّيّ ثوبي، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام): «صلّ فيه ولا تَغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر، ولم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه».[1]

قال الشيخ: وفي الرواية دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنىً لتعليل الحكم بسبق الطهارة، إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.[2]

فإن قلت: إنّ قاعدة الطهارة حاكمة على استصحاب الطهارة وإن كانا متوافقي المضمون، لكون الموضوع في الأُولى بسيطاً وهو الشكّ، وفي الثاني مركباً من شيئين; الشكّ ولحاظ الحالة السابقة، فلماذا تمسّك الإمام بالاستصحاب دون القاعدة؟


[1] الوسائل:2، الباب74 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
[2] فوائد الأُصول :3 / 72 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست