responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 60

يستقيم إلاّ بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولاً بالشكّ أي مزاحماً به.[1]وعلى ما ذكره يكون المراد من اليقين هو اليقين بشهر شعبان، أو اليقين بشهر رمضان، فهذان اليقينان لا ينقضان بالشكّ في شهر رمضان في الأوّل أو شهر شوال في الثاني.

ولعلّ تفسير «الدخول» بالنقض لأجل أنّ دخول شيء في شيء يوجب انتقاض وحدته وتفرّق أجزائه فيكنَّى به عنه.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني استشكل على الرواية بقوله: إنّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشكّ يشرف القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان وأنّه لابدّ في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، وأين هذا من الاستصحاب؟![2]

وحاصل كلامه: أنّ المراد باليقين ليس هو اليقين بشهر شعبان، بل اليقين بشهر رمضان.

وإن شئت قلت: اليقين بفريضة الصوم التي لابدّ من كون الدخول فيها والخروج عنها بنحو اليقين.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أيّد مقالته بروايات ثلاث نقلها الشيخ الحرّ العاملي في وسائله:

1. عن سماعة قال: «صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن». الحديث.[3]


[1] فرائد الأُصول: 3 / 71 . 2 . كفاية الأُصول:2/298.
[3] الوسائل: 7، الباب3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث6.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست