responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 607

يساوق القطع بعدمها... ثم قال: والمتحصّل أنّ من له ملكة الاجتهاد ـ سواء لم يتصدّ للاستنباط أصلاً أو استنبط شيئاً قليلاً من الأحكام ـ لابد له من أن يتّبع نظره ويرجع إلى فتيا نفسه، ولا يجوز أن يقلّد غيره، والإجماع المدّعى في كلام شيخنا الأنصاري أيضاً مؤيِّد لما ذكرناه، لعدم كونه إجماعاً تعبّدياً.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ الدليل الوحيد على جواز التقليد هو سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم وما ورد في الشرع إمّا مؤكّد لها كآية السؤال، أعني قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)[2]، أو مرشد إلى مصاديقه كالتوقيع المعروف: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم، وأنا حجّة الله».[3]

فإذا كان الحال كذلك فالظاهر وجود السيرة على رجوع أصحاب التخصّص بعضهم إلى بعض خصوصاً إذا كان المرجع أعلم وأفقه من الراجع، وربّما يرجّح الرجوع إليه، وعند ذلك يسقط ما ذكره من أنّ العمل بما يستنبط مبرئ للذمّة قطعاً بخلاف العمل برأي الغير; وذلك لأنّ السيرة لمّا عمّت كلتا الصورتين ولم يكن هناك ردع تكون حجّة على كلتيهما.

وبذلك يستغني القائل بالجواز عن التمسّك بإطلاق آية السؤال، لما عرفت أنّها آية إرشادية لحكم العقلاء، كما يستغني عن الاستدلال باستصحاب جواز التقليد; لأنّ السيرة دليل اجتهادي والاستصحاب أصل عملي.


[1] التنقيح:1/30 و 32. 2 . النحل:43 و الأنبياء:7.
[3] الوسائل:18، الباب11 من أبواب صفات القاضي، الحديث9.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست