responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 606

الثاني: يحرم على المجتهد الرجوع إلى الغير

قال الشيخ الأنصاري في رسالته التي ألّفها في الاجتهاد والتقليد: فاعلم أنّه لا إشكال في أنّه لا يجوز تقليد العامّي الصرف، وكذا العالم غير البالغ مرتبة الاجتهاد، وهل يجوز لمن له ملكة الاجتهاد، التقليد فيما لم يجتهد فيه فعلاً أم يتعيّن عليه الاجتهاد؟ قولان: المعروف عندنا العدم، بل لم ينقل الجواز عند أحد منّا، وإنّما حكي عن مخالفينا على اختلاف منهم.[1]

وقد أجمل المحقّق الخراساني الكلام في هذا المقام، فلأجل ذلك سنتكلّم فيه بما يقتضيه المقام تالياً:

أدلّة القائلين بمنع رجوع المجتهد إلى الغير

استدلّ القائل بالمنع بما يلي:

إنّ الأحكام الواقعية قد تنجّزت على مَن له ملكة الاجتهاد بالعلم الإجمالي أو بقيام الحجج والأمارات عليها في محالّها، وهو يتمكّن من تحصيل تلك الطرق، إذ لابدّ له من الخروج عن عهدة التكاليف المتنجّزة في حقّه، ولا يكفي في ذلك أن يكلِّف الغير، إذ لا يترتّب عليه الجزم بالامتثال، فإنّه من المحتمل أن لا تكون فتوى الغير حجّة في حقّه لوجوب العمل بفتيا نفسه ونظره، فلا يُدرى أنّها مؤمِّنة من العقاب المترتّب على مخالفة ما تنجّز عليه من الأحكام الواقعية. والعقل قد استقلّ بلزوم تحصيل المؤمِّن من العقاب، ومع الشك في الحجّية يبنى على عدمها، فإنّ الشكّ في الحجّية


[1] مجموعة رسائل فقهية وأُصولية:53ـ54.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست