responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 608

ويمكن تأييد ذلك أيضاً بأنّ مناط حجّية اجتهاد المجتهد هو الطريقية، فإذا كان كذلك لا يتعيّن الرجوع إلى اجتهاد نفسه بل يتخيّر بينه وبين مستنبط الغير.

نعم إذا استنبط وخالف الآخر لا يصح له الرجوع إلى الغير لأنّه يخطّئه باجتهاده، دون ما إذا لم يستنبط.

فإن قلت: إنّه يعلم أنّه لو قام بالاستنباط لخالف الآخر في بعض آرائه، ومعه كيف يجوز الرجوع إليه.

قلت: إنّ العلم الإجمالي بالمخالفة لا يقتصر في مسائل محدودة حتى يكون العلم الإجمالي منجزاً، بل يتردّد بين عامّة أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات، ومثل هذا العلم بالتكليف في دائرة غير محصورة ليس منجزاً.

الثالث: جواز رجوع العامّي إلى المجتهد

إنّ المجتهد الذي يرجع إليه العامّي على أصناف ثلاثة:

الأوّل: المجتهد القائل بانفتاح باب العلم والعلمي

إنّ بين أيدينا من الكتاب والسنّة دلائل وافرة تساعدنا على استنباط الأحكام الشرعية، فما يفيد العلم وإن كان قليلاً ولكن يتوفّر العلمي ـ أعني: الظنّي ـ ولكن دلّ على حجّيته دليل قطعي كآية النبأ وغيرها على حجّية قول الثقة.

وهذا هو القدر المتيقّن في باب رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست