responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 605

المجتهدين مردّدين في بعض المسائل ومحتاطين في البعض الآخر.

قلت: إنّ التردّد إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي في المورد إمّا لعدم دليل مساعد في كلّ مسألة عليه أو عدم الظفر به بعد الفحص بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطّلاع أو قصور الباع. وأمّا بالنسبة إلى ما هو الوظيفة أو الحكم الظاهري حسب قولهم فلا تردّد لهم فيها.

ثمّ إنّ الاجتهاد وضع موضوعاً لأحكام أربعة:

1. يجوز للمجتهد أن يعمل برأي نفسه.

2. يحرم على المجتهد الرجوع إلى الغير.

3. يجوز للعامي الرجوع إلى المجتهد وتقليده.

4. ينفذ قضاء المجتهد وحكمه في حقّ المترافعين.

وإليك بيان هذه الأحكام:

الأوّل: جواز عمل المجتهد برأي نفسه

فلأجل أنّه بعدما استنبط الحكم فهو إمّا عالم بالحكم الواقعي وجداناً أو تعبّداً بفضل الدليل الثابت حجّيته بالدليل القطعي كما هو الحال في الطرق، وإمّا عالم بالوظيفة الفعلية العملية كما في مورد الأُصول، فالمستنبط على كلّ تقدير عالم فكيف يرجع إلى غيره وما للعالم إلاّ العمل بعلمه، ونحن قلنا بجواز العمل مكان وجوب العمل فلأجل أنّه يمكن أن يحتاط ولا يعمل برأيه فقط.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست