responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 585

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره يتوجّه على كلّ المطلقات الواردة في الكتاب والسنّة، فربّما تقتضي المصلحة ذكر المطلق وتأخير ذكر المقيّد، ولا يبعد أن يكون المقام من هذا القبيل.

السادس: لا محيص من حمل ما يدلّ على الترجيح على الاستحباب، وإلاّ لزم التقييد في أخبار المرجّحات وهي آبية عنه، كيف يمكن تقييد مثل: «ما خالف قول ربنا لم أقله» أو «زخرف» أو«باطل»، كما لا يخفى.

ولا يخفى على القارئ أنّ العبارة مجملة فلابدّ من إيضاحها،وحاصله: أنّ الترجيح بالشهرة العملية ورد في المقبولة قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة، ولو قلنا بلزوم العمل بالمرجّحات يلزم تقييد الترجيح بموافقة الكتاب، بما إذا لم يكن في الجانب المخالف شهرة، وإلاّ فيقدّم المخالف; وذلك لأنّ المقبولة قدّمت الترجيح بالشهرة على الترجيح بموافقة الكتاب، فيكون الترجيح بالشهرة مقدّماً على الترجيح بموافقة الكتاب، وتكون النتيجة: أنّ مخالف الكتاب الموافق للشهرة يكون مقدّماً على موافق الكتاب وإن كان شاذاً، وتختصّ مرجّحيته بما إذا لم يكن المخالف موافقاً للشهرة، فيلزم تخصيص مرجّحيّة الكتاب بغير صورة وجود الشهرة مع أنّ لسان الأخبار في طرد المخالف آب عن التقييد، إذ معناه أنّ مخالف الكتاب زخرف إلاّ إذا كان موافقاً للمشهور.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ما ذكره من الفرض ليس له مصداق في الخارج، إذ كيف يمكن أن يكون الخبر المخالف والمبائن للقرآن الكريم مجمعاً عليه ومشهوراً والموافق للقرآن شاذّاً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست