responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 584

يلاحظ عليه: أنّه مبني على أنّ ترجيح أحد الخبرين بالمرجّحات من باب إلغاء الخصوصية وعندئذ يرد الإشكال بالفرق بين المقامين، ولكن قد عرفت أنّ الإسراء لا من باب إلغاء الخصوصية، بل بوجود الدلالة اللفظية في الرواية على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بالمزايا، وبالتالي ترجيح رأي أحد القاضيين على الآخر في ظل الترجيح الأوّل.

الثالث: اختصاص المقبولة بزمان الحضور، وإلى ذلك أشار بقوله: وإن أبيت إلاّ عن ظهورها في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا ممّا لا يتمكّن من لقاء الإمام(عليه السلام)، بهما; لقصور المرفوعة سنداً، وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكّن من لقائه.

يلاحظ عليه: بأنّه إذا وجب الترجيح بالمزايا في عصر التمكّن من لقاء الإمام، فالترجيح بها في زمن الغيبة يكون بطريق أولى.

الرابع: أنّ في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار باب الترجيح، نظراً، وجهه: قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجّة، فتكون هذه الأخبار من قبيل تمييز الحجّة عن اللا حجّة، لا ترجيح الحجّة على اللا حجّة.

يلاحظ عليه: بأنّ الكلام في وجوب العمل بهذه المزايا، سواء أسمّيت مميّزة أو مرجّحة.

الخامس: أنّ تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين، جدّاً بعيد.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست