responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 586

وثانياً: لو قلنا بأنّ ما ذكر في الرواية من قبيل المميزات، وأنّ كلّ واحد مرجع لا مرجّح، فتسقط كلتا الروايتين عن الحجّية فالمشهور لأجل المخالفة للكتاب والموافق لأجل الشذوذ، فلا تصل النوبة للتعارض حتى يلزم تقييد ترك مخالف الكتاب بما إذا لم يكن مشهوراً. ومثله لو قلنا: إنّ كلّ واحد مرجّح فيكون الخبران على صعيد واحد; لأنّ المشهور مخالف للكتاب والموافق شاذ، فيتعارضان فيتساقطان، فلا تصل النوبة إلى تقييد ترك مخالف الكتاب بما إذا لم يكن مشهوراً.

الجهة الثالثة

التعدّي من المنصوص إلى غيره

لو قلنا بأنّ ما ذكر من الأُمور الأربعة من مميّزات الحجّة عن اللا حجّة. وبعبارة أُخرى: هي المراجع عند التعارض فلا تصل النوبة إلى البحث عن هذه الجهة، وأمّا لو قلنا بأنّها مرجّحات توجب تقدّم إحداهما على الأُخرى، فعندئذ يقع الكلام في لزوم التعدّي من المنصوص إلى غيره. المشهور هو التعدّي وهو الذي نصره الشيخ وأقام عليه أدلّة، وها نحن نذكر ما قدّمه من الأدلّة على وجوب التعدّي فقال: ما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات:

الأوّل: الترجيح بالأصدقية في المقبولة، وبالأوثقية في المرفوعة، فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلاّ لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع ـ في نظر

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست