responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 583

مفهومه ما وافق العامّة ففيه الضلال.

فهل يمكن حمل هذه التعابير على الاستحباب؟

إلى هنا تمّ ما يمكن أن يستدلّ به على وجوب الأخذ بهذه الأُمور، سواء أسميناه مرجّحاً أم مميّزاً.

أدلّة القائل بعدم الوجوب

استدلّ المحقّق الخراساني على عدم الوجوب بوجوه نأتي بها مع ما فيها:

الأوّل: قوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة برفع المنازعة وفصل الخصومة، ولا وجه معه للتعدّي منه إلى غيره.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح في الترجيح بالصفات، فقد علمت أنّه بصدد ترجيح حكم أحد القاضيين على الآخر بالصفات الفاضلة. وأمّا ما بعده فيتبادر منه أنّ الإمام بصدد ترجيح أحد الرأيين على الآخر في ضمن ترجيح أحد الخبرين على الآخر وقد استرسل استرسالاً يفهم ذلك منه عند التدبّر.

الثاني: لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أنّ رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلاّ بالترجيح ولذا أمر(عليه السلام)بإرجاع الواقعة إلى لقائه(عليه السلام) في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى، ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضاً لا يوجب ظهور الرواية في وجوب الترجيح مطلقاً ولو في غير مورد الحكومة، كما لا يخفى.[1]


[1] كفاية الأُصول:2/392.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست