responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 582

الجهة الثانية

في لزوم الأخذ بالمرجّح وعدمه

ذهب المشهور إلى لزوم الأخذ بالمرجّح، وتبعهم الشيخ الأنصاري(رحمه الله)واستدلّ على الوجوب بوجوه خمسة نقلها المحقّق المشكيني في تعليقته على الكفاية، واقتصر المحقّق الخراساني في «الكفاية» على ذكر اثنين منها، وهما:

1. الإجماع على وجوب الأخذ أوّلاً.

2. لو لم يؤخذ بالراجح لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح.

أقول: الحقّ أنّ ما احتجّ به على قول المشهور وجوه غير ناهضة والأولى الرجوع إلى لسان الروايات على القول بأنّ ما جاء في المقبولة وغيرها من قبيل المرجّحات.

فإنّ لسانها آب عن الحمل على الاستحباب. أمّا الشهرة العملية فقد جاء فيها: فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وقد قلنا: إنّ نقيضه: إنّ الشاذ لا ريب في بطلانه، ولذلك دخل المجمع عليه في بيّن الرشد، في تثليث الإمام، والشاذ في بيّن الغيّ عنه.

وأمّا موافقة الكتاب فقد جاء فيها: «فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة».

وأمّا مخالفة العامّة فقد جاء فيها«ما خالف العامة ففيه الرشاد» ويكون

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست