responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 571

يقول الشيخ: فالشاذ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة، والمشهور لا يشاركون الشاذّ في معرفة الرواية الشاذّة، ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد، والشاذ من قبيل المشكل الذي يرد علمه إلى أهله،وإلاّ فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.[1]

الثاني: أنّ النفي في قوله:«فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» نفي حقيقي كما هو مقتضى الـ «لا» النافية الداخلة على النكرة، فإذا قيل: لا رجل في الدار يكون معناها نفي وجود أي رجل فيها، أو إذا قيل: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ)[2] يكون المراد نفي مطلق الريب، وعلى هذا فيدخل المجمع عليه في بيّن الرشد والشاذ في بيّن الغي، وما ذلك إلاّ لأنّه إذا كان أحد طرفي القضية ممّا لا ريب في صحّته يكون الطرف الآخر ممّا لا ريب في بطلانه.

وأمّا ما تمسّك به الشيخ من أنّه إذا لم يكن الشاذ داخلاً في القسم الثالث(أمر مشكل) لما كان هناك وجه لذكره، فيجاب عليه بالنقض أنّه إذا لم يكن داخلاً في بيّن الغيّ فلماذا ذكره؟

والحل أنّ الإمام حاول نقل الرواية بأجمعها وإن كان في وسعه أن يقتصر بالأقل.

إذا عرفت هذه الأُمور الثلاثة فاعلم:

أنّ الرواية بصدد تمييز الحجّة عن اللا حجّة ولا صلة لها بترجيح إحدى الحجّتين على الأُخرى، لما عرفت من أنّ كون إحدى الروايتين ممّا لا


[1] فرائد الأُصول:1/235، مبحث الشهرة الفتوائية.
[2] البقرة:2.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست