responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 570

يدلّ على أنّ الترجيح أوّلاً وبالذات للخبرين المتعارضين ثم يترتّب عليه ترجيح الحكم، فلا يرد هنا ما ذكرناه في الفقرة الأُولى. ومع ذلك فالاستدلال لا يخلو من إشكال ويعلم ذلك بملاحظة أُمور ثلاثة:

1. المراد من «المجمع عليه» ليس ما اتّفق الكلّ على رضايته، بل المراد ما هو المشهور بين الأصحاب في مقابل ما ليس بمشهور، والدليل على ذلك وصف الإمام الخبر المعارض للمجمع عليه بقوله:«ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك».

فبحكم المقابلة يعلم أنّ المراد من «المجمع عليه» ما هو «المشهور»، وإلاّ لما صحّ وصف مقابله بما «ليس بمشهور».

2. المراد من اشتهار الرواية بين الأصحاب هو اشتهار نقلها مع الإفتاء بمضمونها، إذ هذا هو الذي يصلح أن يوصف بأنّه لا ريب فيه. وإلاّ فلو اتّفقوا على روايته دون الإفتاء بمضمونه، فهذا يدلّ على بطلانه، وإلاّ لما أعرض عنه الأصحاب.

3. وهذا هو الأمر الأساسي في الإشكال، وهو أنّ في تفسير قوله: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» وجهين:

الأوّل: ما عليه الشيخ من أنّ المراد نفي الريب النسبي أي الريب الموجود في الشاذ ليس بموجود في المجمع عليه، ومع ذلك يمكن أن يكون فيه ريب آخر، أو أكثر. وبذلك أدخل الشيخ «ما لا ريب فيه» في التثليث الوارد في كلام الإمام الصادق(عليه السلام) في «بيّن الرشد»، وأدخل «الشاذ» في «أمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله».

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست