responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 569

2. الترجيح بالشهرة العملية

ورد الترجيح بالشهرة العملية في روايات منها:

رواية عمر بن حنظلة الآنفة الذكر، وإليك المقطع الذي يرجع إلى هذا المرجّح.

قلت: فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضَّل واحد منهما على الآخر.

قال: فقال:«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكمنا به، المجمعَ عليه من أصحابنا فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الأُمور ثلاثة: أمرٌ بيّن رشده فيُتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله وإلى رسوله; قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم».[1]

وجه الاستدلال هو أنّ الراوي لمّا فرض كلا القاضيين متساويين أرجعه الإمام إلى ملاحظة مستند قضائهما، فإنّ صدر أحدهما عن الخبر المجمع عليه فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فالترجيح أوّلاً وبالذات وإن رجع إلى ترجيح أحد القاضيين على الآخر ولكن ملاك الترجيح فيهما هو ترجيح الخبر المجمع عليه على الآخر، وهذا


[1] الكافي:1/68، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم، الحديث10.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست