responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 536

إنّ الساقط عند التعارض واحد منهما وهو ما كان كاذباً في الواقع، وأمّا الآخر ـ أعني: محتمل الصدق ـ فهو باق على حجّيته، ولكن لمّا لم يكن متعيّناً لا يمكن الأخذ بمدلوله المطابقي ولكن يؤخذ بالمدلول الالتزامي، لعدم توقّف الاحتجاج به على التعيين بخلاف المطابقي، فإنّ الاحتجاج به رهن التعيين.

يلاحظ عليه: أنّ ظاهر كلامه أنّ أحد الخبرين لا على وجه التعيين حجّة، فيسأل عندئذ عن هذه الحجّة، فهل المراد غير المتعيّن في الذهن أو غير المتعيّن في الخارج، أو المعيّن عند الله؟

أمّا الأوّل فإنّ المردّد في الذهن غير قابل لجعل الحجّية له.

وأمّا الثاني فالخارج ظرف التعيّن لا الترديد، إذ الوجود مساوق له.

وأمّا الثالث ففاقد للوصف ـ أعني: محتمل الصدق ـ لأنّه عنده إمّا صادق قطعاً وإمّا كاذب. أضف إلى ذلك: أنّ الحجّية من الأُمور العقلائية والغاية من جعلها هو الاحتجاج بها ولا معنى لجعل الحجية لواحد لا يلمس ولا يُرى ولا يتعيّن عند المخاطب.

فإن قلت: فكيف يحتجّ بالحجّة الإجمالية في باب العلم الإجمالي، كما في الإناءين المشتبهين؟

قلت: إنّ الحجّة هو الخطاب المعيّن ـ أعني قوله: اجتنب عن النجس ـ والترديد إنّما هو في متعلّق الخطاب لا في نفسه.

2. واحتجّ المحقّق النائيني بما هذا حاصله:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست