responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 535

بالحكمين، يقتصر بالعمل بأحدهما فإنّ الضرورات تتقدر بقدرها.

فتلخّص: أنّ مقتضى القاعدة الأُولى على القول بالطريقية هو التساقط من حيث المدلول المطابقي، وأمّا من جهة المدلول الالتزامي فسيوافيك الكلام في البحث التالي.

المبحث الثاني:

في حجّية المتعارضين في نفي الثالث

قد عرفت أنّ الأصل ـ على القول بالطريقية ـ هو التساقط، وعندئذ يقع الكلام في اختصاص التساقط بالمدلول المطابقي أو يعمّ الالتزامي أيضاً، وتظهر الثمرة في نظائر المثال التالي:

لو دلّ الدليل على أنّ نصاب الغوص دينار، ودلّ الآخر على أنّ نصابه عشرون ديناراً، فهل يكون المتعارضان حجّة في نفي الثالث أي عدم النصاب، أو كون نصابه عشرة دنانير.

ذهب المحقّق الخراساني والميرزا النائيني وشيخ مشايخنا العلاّمة الحائري إلى الاختصاص بالمدلول المطابقي دون الالتزامي.

ثمّ إنّ محل الكلام فيما إذا لم يعلم صدق أحدهما وإلاّ فيكون كافياً في ردّ الثالث.

1. احتجّ المحقّق الخراساني بماهذا حاصله:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست