responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 537

أنّ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجّية.[1]

يلاحظ عليه: أنّ منشأ كلامه هو الخلط بين الدلالة التصوّرية في الوجود والدلالة التصديقية في الحجّية.

أمّا الأُولى فلا شكّ في التبعية، إذ لولا الملزوم لما كان هناك انتقال إلى اللازم، فالإنسان ينتقل إلى اللازم، سواء أراد المتكلّم الملزوم أم لم يرد، فلو سمع الإنسان من الببغاء لفظ (حاتم) ينتقل ذهنه إلى (الجود)، وإن كان المتكلّم (الطير) لم يرد الملزوم، بل تكلم تقليداً.

هذا حول الدلالة التصوّرية للازم، وأمّا الدلالة التصديقية أي نسبة الجود إلى المتكلّم، فهي فرع إرادته الملزوم، فلو قال المتكلّم: رأيت أسداً في الحمام ينتقل ذهن السامع إلى أنّه رأى رجلاً شجاعاً.

وأمّا إذا امتنعت الدلالة التصديقية للملزوم بأن لم نتمكن من نسبة مدلولها إلى المتكلّم، أعني: الشارع، لأجل وجود التعارض لا يمكن لنا نسبة المعنى الالتزامي إلى المتكلّم.

وحصيلة الكلام: أنّ الغرض من الدلالة الالتزامية نسبته إلى المتكلّم، فإذا لم يمكن لنا نسبة الملزوم ـ أعني: المعنى المطابقي ـ إلى المتكلّم فكيف نتمكّن من نسبة اللازم إليه.

والحق عدم نهوض الخبرين ولا واحد منهما على نفي الثالث؟ إلاّ إذا علم صدق أحدهما.


[1] فوائد الأُصول:4/755.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست