responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 534

الآخر بأن يقال: إنّ الأخذ بكلا الخبرين لمّا كان مستلزماً للتعبّد بالمتناقضين، يكفي في رفعه تقييد الإطلاق بقيد عدمي، وهو كون كل حجّة، بشرط عدم الأخذ بالآخر، ومثله الحكم في الخبر الآخر، فتكون النتيجة هو التخيير، ولا نحتاج في استكشاف التخيير إلى دليل آخر سوى وجود الإطلاق لصورة التعارض والاكتفاء في تقييد الإطلاق بقيد عدمي.[1]

يلاحظ عليه: أنّ استكشاف التخيير من إطلاق الدليلين إنّما يصحّ إذا كان المورد من قبيل المتزاحمين واشتمال كلّ على مصلحة ملزمة، فعندئذ يقال: استيفاء كلّ من المصلحتين أمر غير ممكن فاللازم عقلاً استيفاء إحدى المصلحتين من غير ترجيح، فعندئذ يكون إطلاق كلّ مقيّداً بترك الآخر، وأمّا المقام فالمفروض أنّ الأخذ بكلّ منهما من باب الطريقية فأحد الخبرين كاذب قطعاً والخبر الآخر محتمل الصدق.

فإن قلت: إنّ كلاًّ من الخبرين يكشف عن حكم ظاهري يجب الأخذ بكلٍّ منهما، وهو غير خال عن المحذور، لكنّه يرتفع بتقييد إطلاق حجّية كلّ بترك الآخر.

قلت: فرق بين وجود حكمين واقعيين كاشفين عن وجود الملاك في كلّ من الطرفين، وبين حكمين ظاهريين غير كاشفين عن وجود الملاك في كلّ واحد منهما، فإنّ أحدهما فاقد للملاك قطعاً والآخر محتمله، وفي مثله لا يستقل العقل بحفظ الحكمين الظاهريين مهما أمكن; بخلاف الغريقين فإنّ في إنقاذ كلّ مصلحة ملزمة فإذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين والعمل


[1] مصباح الأُصول:3/363.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست