responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 533

الذي احتمله الشيخ في أوائل رسالة الظن، في مقابل السببية على منهجي الأشاعرة والمعتزلة، وبما أنّا استوفينا الكلام في بيان المنهجين عند البحث عن حجّية الظن، فنقتصر ببيان المصلحة السلوكية في الفصل التالي، والآن نركّز على الطريقية، فنقول:

الدليل على حجّية الأمارة ينقسم إلى لبي ولفظي. والأوّل كالسيرة والإجماع على حجّية قول الثقة، ومن المعلوم أنّ الدليل اللبي بما أنّه فاقد للفظ يفقد الإطلاق، والقدر المتيقّن منهما هو حجّية الأمارة السالمة عن التعارض، وأمّا معه فلا تشمله السيرة والإجماع إثباتاً ونفياً.

وأمّا الثاني، أعني: وجود الدليل اللفظي على حجّية الأمارة كآية النبأ والنفر والسؤال والكتمان التي نعبّر عن جميعها بالقول المعروف: «صدّق العادل»، فلا شكّ أنّ إطلاقه يعمّ المتعارضين، بمعنى وجوب تصديق العادل، سواء أكان له معارض أم لا، لكن العمل بإطلاق الدليل غير ممكن وذلك لأنّ هنا احتمالات ثلاثة:

1. الأخذ بكليهما وهو غير ممكن.

2. الأخذ بأحدهما المعين وهو يستلزم الترجيح بلا مرجّح.

3. الأخذ بأحدهما المخيّر، ولا دليل عليه.

فعندئذ تكون النتيجة تساقط الدليلين.

ثمّ إنّ السيد الخوئي حاول أن يثبت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو التخيير بين الخبرين، وذلك باستكشاف التخيير بتقييد أحد الإطلاقين بترك

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست