responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 529

تحت النهي، ولكن الفاسق باللسان كالغيبة والكذب مجمع للعنوانين، فعلى العام المخصّص يجوز الائتمام به لأنّه مسلم وغير شارب الخمر، وعلى الثاني لا يجوز الاقتداء لكونه فاسقاً.

وعندئذ يقع الكلام في جعل المجمع تحت أي دليل من الدليلين، أتحت الأمر أم النهي؟ ولابدّ في القضاء من إحراز أقوائية أحدهما من الآخر أو إحراز ملاك خارجيّ يعين أحد الاحتمالين.

الصورة الثالثة: إذا كان هناك عام وخاصّان ولكن النسبة بين الخاصّين العموم والخصوص من وجه، كما في الأمثلة التالية:

1. أكرم العلماء.

2. لا تكرم العالم الفاسق.

3. لا تكرم العالم الشاعر.

فنسبة كلّ من الخاصين إلى العام هي أخص مطلقاً ولكن نسبة أحدهما إلى الآخر العموم من وجه.

فالشيخ الأنصاري يخصّص العام بكلا الخاصّين دفعة واحدة، لأنّ النسبة متماثلة، وأمّا المحقّق النراقي فهو يخصّص العام بأحد الخاصّين أوّلاً ثم تلاحظ النسبة بين العام المخصّص والخاص الثاني، فعندئذ تنقلب النسبة السابقة بالنسبة إلى العام إلى العموم من وجه; وذلك لأنّ الموضوع تحت الأمر بعد التخصيص بالخاص الأوّل عبارة عن:«أكرم العالم غير الفاسق»، والنسبة بينه وبين «لا تكرم العالم الشاعر» هي العموم من وجه، فالعالم العادل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست