responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 528

السنّة «لا ربا بين الوالد والولد»، و«لا ربا بين الزوج والزوجة»، فكلّ من الأخيرين بالنسبة إلى العام أخصّ مطلقاً، ولكن النسبة بينهما هي التباين، فعلى كلا المسلكين يقدّم الخاصان على العام بنحو الحكومة، كما مرّ، من غير فرق بين تقديمهما معاً أو تقديم أحدهما على الآخر.

الصورة الثانية: إذا كان هناك عام وخاصّان وكانت النسبة بين الخاصّين هي العموم والخصوص المطلق، كما إذا وردت الأُمور الثلاثة بالنحو التالي:

1. صلّ خلف كلّ مسلم.

2. لا تصلّ خلف شارب الخمر.

3. لا تصلّ خلف الفاسق.

فنسبة كلّ إلى العام نسبة الأخصّ مطلقاً، كما أنّ النسبة بين الخاصّين هي كذلك، فإنّ شارب الخمر أخصّ من الفاسق.

والشيخ الأنصاري يخصّص العام بالثاني والثالث معاً بحجة أنّه لا فرق بينهما، فكلّ منهما أخصّ مطلقاً من العام، ولا وجه لتقديم أحدهما في مقام التخصيص ثم ملاحظة النسبة بين العام المخصَّص والخاص الثاني.

وأمّا على مسلك النراقي فتختلف النتيجة وذلك:

لو خصّص العام بالخاصّ الأوّل مثلاً تكون النتيجة: صلّ خلف كلّ مسلم غير شارب الخمر، وعندئذ تنقلب النسبة بينه والخاصّ الثاني حيث كانت النسبة في السابق هي الأخصّ مطلقاً ولكنّها عندئذ تنقلب إلى العموم من وجه، فالمسلم العادل داخل تحت الأمر والفاسق شارب الخمر داخل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست