responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 530

داخل تحت الأمر والشاعر الفاسق داخل تحت النهي، فيجتمع العنوانان في العالم العادل الشاعر، فبما أنّه عالم عادل يجب إكرامه وبما أنّه عالم شاعر يحرم إكرامه، فيقع الكلام في إدخال المجمع تحت أي من الدليلين، ويحتاج الفقيه في حلّ المشكلة إلى الرجوع إلى ما سبق في إحراز أقوائية أحد الدليلين من الآخر، أو إحراز ملاك خارجي يعين تقديم أحدهما.

المقام الثاني: إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة

إذا كان في المقام خاصّان، وكانت نسبة أحد الخاصّين بالنسبة إلى العام، هي الخصوص المطلق، ولكن كانت نسبة الخاص الآخر إليه هي الخصوص من وجه، كما إذا قال: أكرم العلماء، ثم قال: ولا تكرم فسّاقهم، ثم قال: يستحب إكرام العدول، فهنا عناوين ثلاثة: العلماء، فسّاق العلماء، العدول.

ومن الواضح أنّ نسبة الثاني إلى الأوّل هي الخصوص المطلق، ونسبة الثالث إلى الأوّل هي الخصوص من وجه، فالمختار هو مسلك المحقّق النراقي; وذلك لأنّ الدليل الثاني لا ينازع الدليل الأوّل، بل بينهما كمال الملائمة، بخلاف الثالث فهو ينازع الأوّل في مجمع العنوانين، فيقدّم الثاني ويخصّص به العام (الأوّل) بلا إشكال، وعندئذ تلاحظ نسبة العام المخصّص إلى الدليل الثالث، فربما تنقلب النسبة فيكون الدليل الثالث عاماً مطلقاً والعام المخصّص خاصّاً مطلقاً; وذلك لأنّ نسبة أكرم العلماء غير الفسّاق إلى قوله يستحب إكرام العدول هي ما ذكرنا فيخصّص العام بالخاص.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست