responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 527

وقت واحد، لا بأحدهما أوّلاً ثم بالثاني بعده.

نعم على ما ذكره المحقّق النراقي من أنّ العام يخصّص بأحد الخاصّين أوّلاً ثم تلاحظ النسبة مع الخاص الآخر، فعندئذ يلزم انقلاب النسبة بين العام المخصَّص والخاصّ الثاني، حيث تصير النسبة بين الخاص الآخر وما بقي تحت العام الأعم من وجه، فيلزم التعارض في مجمع العناوين.

مثلاً: إذا خصص أكرم العلماء بالخاص الأوّل وصارت النتيجة: أكرم العلماء غير الفسّاق، عندئذ تنقلب النسبة بين الباقي والخاص الثاني إلى العام من وجه، فيفترق العام في العام العادل ويقع تحت الأمر، كما يفترق الخاص الثاني عن العام في النحوي الفاسق ويبقى تحت النهي فيقع النزاع في النحوي العادل، فعلى العام يجب إكرامه، وعلى الخاص الثاني يحرم.

فلأجل تحقيق المقام لابدّ من دراسة الموضوع في مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة

إذا كانت نسبة الخاصين إلى العام على نسق واحد، بأن يكون كلّ بالنسبة إليه أخصّ مطلقاً، لكن النسبة بين نفس الخاصين على وجوه ثلاثة:

1. التباين، 2. العموم والخصوص المطلق، 3. العموم من وجه.

وإليك دراسة الصور:

الصورة الأُولى: إذا كان هناك عام وخاصّان وكانت النسبة بين الخاصّين هي التباين، كما ورد في الذكر الحكيم:(وَحَرَّمَ الرِّبَا)، وورد في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست