responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 512

توضيحه: أنّه حقّق في محلّه أنّ المطلق موضوع للماهية المهملة، لا الماهية المنتشرة، فلو قدمنا العام على المطلق لا يلزم التصرّف في جانب المطلق، لأنّ الماهية المهملة تتحقّق ضمن فرد ما، وهو الفاسق الجاهل، وهذا بخلاف ما لو قدّمنا المطلق على العام، فالعام بما أنّه يدلّ على الانتشار فإخراج صنف منه ـ وهو العالم الفاسق ـ يستلزم التصرف في جانب العام ويجعله مجازاً.

يلاحظ عليه: أنّه لو قلنا بدلالة العام على الانتشار والسعة بالدلالة اللفظية، فتقديم المطلق على العام وتخصيصه به لا يستلزم المجازية أيضاً، وذلك لأنّ ملاك الحقيقة والمجاز هو الإرادة الاستعمالية، والمفروض ـ كما تقدّم في مبحث العام والخاص ـ أنّ العام يستعمل في معناه الحقيقي بالإرادة الاستعمالية لإعطاء الضابطة للمخاطب ليتمسّك بها عند الشكّ في التخصيص، ثم لو حاول المتكلّم إخراج بعض الأفراد، يتوجّه التخصيص إلى الإرادة الجدية، فيعلم عدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية في هذا المورد.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ التصرّف في العام ـ كالتصرّف في المطلق ـ لا يستلزم المجازية في واحد منهما، وإنّما يلزم تخلّف الإرادة الاستعمالية عن الجدية في مورد التخصيص والتقييد.

لو قلنا بأنّ المطلق أيضاً يدلّ على الانتشار كالعام، فالحكم فيه أيضاً كالحكم في العام لا يستلزم التصرّف فيه، بتقديم العام عليه، المجازية.

الدليل الثاني: ما أشار إليه بقوله: أنّ الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان، والعام بيان، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضى الإطلاق، والبيان

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست