responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 511

تارة يتميز الأظهر عن الظاهر; كما في الخاص بالنسبة للعام، والمقيّد بالنسبة للمطلق، والحاكم بالنسبة للمحكوم، والوارد بالنسبة للمورود، والعناوين الثانوية بالنسبة للعناوين الأوّلية، وما ذلك إلاّ لأنّ الأظهر عند العرف متعيّن فيكون قرينة على التصرّف في الظاهر.

وأُخرى تكون الأظهرية خفية ومورداً للنقاش وذلك في موارد ستة نشرحها تدريجاً، وهي:

1. دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق

إذا كانت النسبة بين العام والدليل الآخر عموماً وخصوصاً مطلقاً يقدّم الدليل الآخر على العام، كقولنا: أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق. وأمّا إذا كانت النسبة عموماً وخصوصاً من وجه، كما إذا قال: أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق، حيث يفترق العنوانان في موردين: العالم العادل، والفاسق الجاهل، ولكن يتعارضان في العالم الفاسق، فيقع الكلام في تقديم العام على المطلق أو بالعكس.

وقد اختار الشيخ الأنصاري تقديم التصرف في المطلق على التصرف في العام، واستدلّ عليه بوجوه أربعة:[1]

الأوّل: إنّه لا إشكال في ترجيح التقييد ـ على التخصيص ـ على ما حقّقه سلطان العلماء، من كون التقييد حقيقة.[2]


[1] تلك الوجوه جاءت في كلام الشيخ الأعظم وتمييز كلّ عن الآخر يحتاج إلى إمعان النظر.
[2] فرائد الأُصول:4/97 ـ 98 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست