responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 513

للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم، وإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل فالمفروض وجود المقتضي له، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق.[1]

حاصله: أنّ المقتضي في العام محرز وإنّما الشكّ في جانب المانع، وأمّا المطلق فالشكّ فيه في وجود المقتضي قبل أن يصل الشكّ إلى وجود المانع، فيكون تقييد المطلق مقدَّماً على تخصيص العام،فيحتفظ بالعام ويقيّد المطلق.

يلاحظ عليه: بما ذكره المحقّق الخراساني بأنّ عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدّمات الحكمة إنّما هو عدم البيان في مقام التخاطب، لا إلى الأبد.[2]

توضيحه: أنّ الدلالة الإطلاقية تتوقّف على عدم البيان المتصل، لا على عدم البيان مطلقاً متصلاً كان أم منفصلاً، وإلاّ يلزم عدم انعقاد الإطلاق إذا عثرنا على المقيّد في دليل منفصل، ولازم ذلك عدم جواز التمسّك في سائر الموارد بحجة أنّ العثور على المقيّد المنفصل أبطل الإطلاق.

وبذلك اتّضح أنّ عدم العثور على المقيّد المتصل كاف في انعقاد الإطلاق وتحقّق المقتضي، فإذا شككنا في تقييد المطلق بالعام فهو شكّ في وجود المانع والمزاحم، وليس شكّاً في انعقاد الإطلاق، كما هو الحال أيضاً في العام إذا شككنا في وجود المخصّص.


[1] الفرائد:4/98. لا يخفى ما في العبارة من التعقيد.
[2] كفاية الأُصول:2/404.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست