responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 510

عمّت القاعدة كلا النوعين من التعارض يلزم طرح الروايات العلاجية المتضافرة.

ومن حسن الحظ أنّه قد وردت الإشارة إلى كلا النوعين: الجمع والطرح أمّا الأوّل فنقتصر برواية واحدة.

روى الميثمي ـ في حديث طويل ـ عن الإمام الرضا(عليه السلام) قوله: «وما كان من السنّة نهي إعافة[1] أو كراهة، ثمّ كان في الخبر الآخر خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وكرهه ولم يحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم».[2]

وأمّا الثاني ـ أعني: إعمال المرجّحات بطرح أحدهما والأخذ بالآخر ـ فسيوافيك بيانه في الفصل الثاني.

المبحث الثاني:

في تقديم الأظهر على الظاهر

قد عرفت أنّ مصب قاعدة الجمع هو التعارض غير المستقر، ففيه يقدّم الجمع على الطرح، والضابطة ـ أعني: الكبرى ـ الكلّية مورد اتفاق للعلماء إلاّ أنّ صغريات القاعدة ومصاديقها على قسمين:


[1] من عاف يعيف إعافة نظير سال يسيل إسالة بمعنى تركه، وقيل: العائف: الكاره للشيء. لسان العرب: 9 / 260، مادة «عيف».
[2] الوسائل:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث21.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست