responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 509

الفصل الأوّل:

في الجمع الدلالي

وفيه مباحث:

الأوّل:

في قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»

قد اشتهر على الألسن قولهم: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ونقلها الشيخ الأنصاري عن ابن أبي جمهور الأحسائي. واستدلّ عليه بأنّ الدليلين يجب إعمالهما، وإلاّ إمّا يلزم طرحهما، أو طرح أحدهما. والأوّل باطل لأنّ أحد الدليلين موافق للواقع، والثاني ترجيح بلا مرجّح.

يلاحظ على ما ذُكر: بأنّ القاعدة صحيحة في التعارض البدئي غير المستقر كالعام والخاص والمطلق والمقيّد والحاكم والمحكوم إلى غير ذلك، فتجري فيها القاعدة; لأنّ في طرح كليهما طرحاً للحكم الواقعي، وفي طرح أحدهما ترجيحاً بلا مرجّح، فيتعيّن الجمع، وهو أمر عرفي تدور عليه رحى الحياة في الخطابات القانونية.

وأمّا التعارض المستقر الذي يتحيّر العرف أمام الروايتين إذا صدرتا من متكلّم واحد، فالمرجع فيه هو الروايات العلاجية، لا الجمع، وإلاّ فلو

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست