responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 492

ولقد أحسن بعض الأعلام حيث لم يخصّها ببيان الكمية في ناحية عقد الوضع، بل جعلها الأعم منه ومن بيانها في عقد الحمل، حيث قال: أن يكون أحدهما بمدلوله المطابقي ناظراً إلى التصرّف في الآخر... أمّا في عقد وضعه إثباتاً أو نفياً، أو عقد حمله.

وحصيلة الكلام في الحكومة: أنّه إذا كان في أحد الدليلين خصيصة الرقابة والنظارة والإشراف على الدليل الآخر، سواء أكان بالمدلول المطابقي أم الالتزامي، وسواء أكان التفسير واضحاً أم غير واضح إلاّ بعد الجمع بين الدليلين فهو حكومة.

أمّا الواضح فقد ورد في الذكر الحكيم قوله سبحانه:(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتََماسَّا).[1]

فإنّ ظاهر الآية لزوم التتابع في ستين يوماً أي الصوم فيها بلا فصل بين الأيّام.

هذا من جانب ومن جانب آخر ورد في صحيحة الحلبي في من عليه شهران متتابعان:«إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، فالتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أياماً منه...».[2]

وأمّا غير الواضح كما في أصالة الطهارة بالنسبة إلى أدلّة شروط الصلاة على ما مرّ. ولأجل أنّ قوام الحكومة بالرقابة والنظارة فيقدّم الحاكم على


[1] المجادلة:4.
[2] الوسائل:19، الباب3 من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث9.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست