responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 493

المحكوم وإن كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، بل ولو لم يكن أي رجحان في جانب الحاكم إلاّ كونه مفسّراً.

4. التخصيص

هو عبارة عن إخراج أفراد العام عن الحكم المحمول عليها مع حفظ الموضوع، كما إذا قال: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق، فإنّ الدليل الثاني يعترف بأنّ العالم الفاسق من مصاديق العلماء ومع ذلك يخرجه عن حكمهم.

فإن قلت: فما الفرق بين التخصيص والحكومة إذا كانت نتيجتهما إخراج بعض الأفراد عن حكم العام، كإخراج كثير الشكّ عن أحكام الشكوك؟

قلت: إنّ الحكومة في مواضع تشترك فيها مع التخصيص نتيجة تخرج المورد عن حكم العام، لكن بطريقة خاصّة، وهي نفي الموضوع بلحاظ نفي الحكم، بادّعاء أنّ المورد ليس من مصاديق العام وإن كان حقيقة من مصاديقه، كما في قوله:«لا ربا بين الوالد والولد أو بين الزوج والزوجة» ففي الحقيقة أنّه يقول: الربا حرام إلاّ في مورد هؤلاء. لكن في الباطن لا في الظاهر، بل يدّعي في الأخير أنّ الربا غير موجود.

وهذا بخلاف التخصيص فإنّه يخرج الموضوع عن الحكم مع حفظ الموضوع. فما يحصل بالحكومة نتيجة هو يحصل بالتخصيص مطابقة.

إلى هنا تمّ تفسير المصطلحات الأربعة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست