نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 491
منه الطهارة الواقعية، فإذا قال: «كلّ شيء طاهر» فهو يعمّم الموضوع إلى الواقعية والظاهرية. وليس تشريع الحاكم ـ أعني قوله: «كلّ شيء طاهر» ـ أمراً لغواً، لولا تشريع المحكوم ـ أعني: «صل في ثوب طاهر» ـ بل لكلّ من الدليلين مفاد مفيد حتى ولو اكتفى الشارع بأحدهما.
الحكومة عند المحقّق الخراساني
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) عرّف الحكومة بقوله: أن يكون أحد الدليلين قد سيق ناظراً إلى بيان كميّة ما أُريد من الآخر، مقدّماً كان أو مؤخّراً، أو كانا على نحو لو عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو الحال في مثل الأدلّة المتكفّلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأوّلية مع مثل الأدلّة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار ممّا يتكفّل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدّم في مثلها الأدلّة النافية، لا تلاحظ النسبة بينهما أصلاً.[1]
ولعلّه(قدس سره) أشار بقوله:«مقدّماً كان أو مؤخّراً»، إلى ردّ ما ذكره الشيخ من اشتراط تقدّم المحكوم وروداً على الحاكم على نحو لولا المحكوم لكان الحاكم لغواً.
ثمّ إنّه(قدس سره) لو أُريد من قوله: كمية ما أُريد من الآخر، الموضوع، ففيه أنّ الحكومة لا تختص ببيان كمية الموضوع بل ربما يكون الدليل ناظراً إلى بيان كمية المحمول بمعنى بيان سعته لحالتي الضرر والحرج وعدمها.