responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 487

3. قاعدة اليد.

4. أصالة الصحّة في فعل النفس.

5. أصالة الصحّة في فعل الغير.

أمّا أصالتا الحلية والطهارة فالأمارة بالنسبة إليهما واردة; وذلك لأنّ المراد من العلم في قوله:«رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون»، أو قوله:«كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام»، أو قوله:«كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» هو الحجّة، سواء أكانت وجدانية أم شرعية.

فإذا قامت الأمارة على وجوب الشيء أو حرمته أو نجاسته، فقد حصلت الغاية وانقلب عدم وجود الحجّة إلى الحجّة.

وأمّا الاستصحاب والذي هو من الأُصول المحرزة لما فيه شيء من الطريقية أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن، فالمراد من اليقين في قوله: «بل تنقضه بيقين آخر» هو: الحجّة الشرعية، لا اليقين بالمعنى المنطقي الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقد مرّ بيانه في صدر مبحث الاستصحاب.

فعلى هذا فإذا قامت الأمارة على خلاف الحالة السابقة فقد حصلت الغاية ومعها لا موضوع للاستصحاب.

وأمّا قاعدة اليد فقد روى العيص بن القاسم عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك، أشتريه؟ قال: «نعم».[1]


[1] الوسائل:12، الباب5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. ولاحظ الحديث 2 لحمزة بن حمران.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست