responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 488

فاليد حجّة ما لم تكن هناك بيّنة، ومعها تفقد القاعدة موضوعها.

وأمّا أصالة الصحّة في فعل النفس، التي يعبر عنها بقاعدة التجاوز أو الفراغ، فالموضوع فيها هو الشكّ كما في صحيح زرارة: رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة.[1]

وصحيح إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام):«إن شكّ في الركوع بعد ما سجد، فليمض».[2]

ومن المعلوم أنّ الشكّ ينتفي بعد وجود الحجّة، ولا يبقى أيّ ترديد في العمل بما أدّت إليه الأمارة.

أضف إلى ذلك سيرة العقلاء، فمع وجود قول الثقة المفيد للاطمئنان لا يقيمون للشك أيّة أهمية وقيمة. فكأنّ الاطمئنان عندهم علم.

وأمّا أصالة الصحّة في فعل الغير فيعلم حالها بما ذكرناه في أصالة الصحّة في فعل النفس.

إلى هنا تمّ الكلام في المصطلحين: التخصّص والورود، وكلاهما متقاربان غير أنّ الأوّل غني عن عناية الشارع، بخلاف الثاني.

3. الحكومة

الحكومة من المصطلحات الجديدة التي لم يكن لها أثر بين


[1] الوسائل:5، الباب23 من أبواب الخلل، الحديث2.
[2] الوسائل:4، الباب13 من أبواب الركوع، الحديث4.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست