responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 486

فالحكمان متضادان لكن التضادّ صوري لعدم وحدة الموضوع.

2. الورود

وهو: رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التشريع، على نحو لولا عناية الشارع لما كان للوارد هذا الشأن، كما هو الحال في ورود الأمارات على موضوعات الأُصول العقلية; وذلك لأنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، وموضوع الاحتياط العقلي هو احتمال العقاب وموضوع التخيير العقلي هو التحيّر وعدم الترجيح، فإذا ثبتت حجّية قول الثقة فقد ثبت أنّه يصلح لأن يكون بياناً ومؤمناً عن العذاب ومخرجاً عن التحيّر ومرجّحاً لأحد الطرفين.

نعم إنّ قول الثقة لا يفيد إلاّ الظن أو الاطمئنان ومع ذلك يكون الشكّ في أعماق الذهن باقياً، ولمّا تمتع بالحجّية عن جانب الشارع وأنّ ما قاله الثقة هو ما قاله المعصوم (عليه السلام)فأصبح دليلاً علمياً قاطعاً للعذر في عامّة المجالات، فيصلح أن يحوّل عدم البيان إلى بيان، واحتمال العذاب إلى عدمه، والتحيّر إلى الجزم والتعيين.

هذا كلّه حول الأُصول العقلية، وأمّا الأُصول الشرعية فإليك البيان.

نسبة الأمارات إلى الأُصول الشرعية

يراد بالأُصول الشرعية ما يلي:

1. أصالتا الحلية والطهارة اللّتان يعبّر عنهما بالأُصول غير التنزيلية.

2. الاستصحاب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست