responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 485

ثم إنّ الورود قريب من التخصّص كما أنّ التخصيص قريب من الحكومة، فاللازم هو التعرّف على واقع المصطلحات عند استخدامها في الجمع بين الأدلّة; وذلك لأنّ التعارض على قسمين:

1. مستقر ثابت.

2. غير مستقر بدوي.

أمّا الأوّل فهو ما يأتي الكلام فيه من التخيير أو الترجيح.

وأمّا الثاني ـ أعني: كون التعارض بدئياً يزول بالإمعان ـ فهو مصبّ هذه المصطلحات الخمسة، فما يقال: من أنّ الجمع أولى من الطرح، ناظرٌ إلى القسم الثاني.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان المصطلحات:

1. التخصّص

وهو: إخراج أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التكوين، وهذا كالخبر المتواتر أو المتضافر المفيدين للعلم بالحكم، فيقدّم على كلّ دليل أُخذ في موضوعه الشكّ كالأُصول العملية أو كان الشكّ ظرفاً له، كما هو الحال في الأمارات.

ويمكن تعريفه بشكل آخر، وهو: خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التكوين، كقولنا: الخل حلال، والخمر حرام.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست