responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 484

طريق النذر مشروط بعدم مزاحمته للواجب، والمفروض وجود المزاحمة.

وإن شئت قلت: التعجيز من جانبه سبحانه غير مشروط بشيء وهو الحاكم المطلق على عباده، وأمّا التعجيز من جانب الإنسان فهو مشروط بوجود الرجحان في متعلّق النذر، والمفروض أنّه غير راجح .

فإن قلت: ما ذكرت من البيان مبني على أنّ مفاد الإطلاق هو الجمع بين القيود، لا رفض القيود، وذلك لأنّك قلت: إنّ الوفاء بالنذر له حالتان: نَذَر ولم تحصل الاستطاعة; نَذَر وحصلت الاستطاعة، وهذا هو الجمع بين القيود.

قلت: كلامنا ناظر إلى عالم الثبوت، وإنّ الإهمال غير متصوّر فيه، وإن كان الإثبات يتحمّل الإهمال.

الأمر السابع:

في تفسير المصطلحات الأربعة

قد شاع بين الأُصوليين من عصر المحقّق البهبهاني إلى يومنا هذا استخدام مصطلحات أربعة في الفقه والأُصول هي: التخصّص، الورود، الحكومة، التخصيص. وأُضيف إليها مصطلحاً خامساً وهو التوفيق العرفي.

والأخير هو من مصطلحات المحقّق الخراساني في تقديم العناوين الثانوية كالضرر والحرج على العناوين الأوّلية كالوضوء، والصوم .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست