نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 484
طريق النذر مشروط بعدم مزاحمته للواجب، والمفروض وجود المزاحمة.
وإن شئت قلت: التعجيز من جانبه سبحانه غير مشروط بشيء وهو الحاكم المطلق على عباده، وأمّا التعجيز من جانب الإنسان فهو مشروط بوجود الرجحان في متعلّق النذر، والمفروض أنّه غير راجح .
فإن قلت: ما ذكرت من البيان مبني على أنّ مفاد الإطلاق هو الجمع بين القيود، لا رفض القيود، وذلك لأنّك قلت: إنّ الوفاء بالنذر له حالتان: نَذَر ولم تحصل الاستطاعة; نَذَر وحصلت الاستطاعة، وهذا هو الجمع بين القيود.
قلت: كلامنا ناظر إلى عالم الثبوت، وإنّ الإهمال غير متصوّر فيه، وإن كان الإثبات يتحمّل الإهمال.
الأمر السابع:
في تفسير المصطلحات الأربعة
قد شاع بين الأُصوليين من عصر المحقّق البهبهاني إلى يومنا هذا استخدام مصطلحات أربعة في الفقه والأُصول هي: التخصّص، الورود، الحكومة، التخصيص. وأُضيف إليها مصطلحاً خامساً وهو التوفيق العرفي.
والأخير هو من مصطلحات المحقّق الخراساني في تقديم العناوين الثانوية كالضرر والحرج على العناوين الأوّلية كالوضوء، والصوم .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 484