responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 473

الأمر الثاني:

التعارض لغة واصطلاحاً

التعارض من العرض وهو الإراءة، يقول العرب في المثل المنقول: عرضت الناقة على الحوض، والأصل: عرضت الحوض على الناقة. قال سبحانه: (وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ)[1] أي أراهم للملائكة.

وقال تعالى: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)[2] حيث جعل العرض على النار مقابل الإدخال فيها، فيكون المراد إراءتهم النار، قبل يوم القيامة حتّى يعذبوا بشدّة حرّها وأمّا يوم القيامة فيشتد عذابهم بإدخالهم في النار.

ووجه استعماله في المقام فكأنّ الدليلين المتعارضين كل يُري نفسه للآخر، فكأنّه يقول بلسان التكوين: أنا الحجّة أو يظهر نفسه.

وبذلك يُعلم أنّ تفسير العرض بمفهوم يقابل الطول معنى ثان طرأ على هذه الكلمة والمعنى الأصلي هو الإظهار.

وأمّا اصطلاحاً، فقد عرّفه الشيخ الأنصاري بقوله: تنافي مدلولي الدليلين، على وجه التناقض أو التضاد.[2]


[1] البقرة: 31. 2 . غافر: 46.
[2] فرائد الأُصول: 4 / 11.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست