responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 474

ويرد عليه: أوّلاً: أنّه لو كان الميزان في التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين ـ مع قطع النظر عن مقام الإثبات والدلالة ـ يلزم أن يكون بين العام والخاص والمطلق والمقيّد والحاكم والمحكوم والوارد والمورود والعناوين الثانوية والعناوين الأوّلية، تعارض، لوجود التنافي بين المدلولين ـ كما هو واضح ـ مع أنّه ليس من التعارض المصطلح المبحوث عنه في هذا المقصد.

وثانياً: أنّ التنافي بالتضاد يرجع إلى التنافي بالتناقض، فإذا دلّ أحد الدليلين على وجوب صلاة الجمعة والآخر على استحبابها، فإنّ الدليل الثاني يدلّ بالالتزام على أنّها غير واجبة، إذ معنى الاستحباب أنّه ليس بواجب ولا مكروه ولا محرم ولا مباح. وقوله «لا يجب» مناقض لقوله يجب تماماً.

ولذلك قلنا في محلّه بأنّ البراهين إنّما تنتج إذا انتهى خلف الغرض إلى اجتماع النقيضين فقط، وأمّا إذا انتهى إلى اجتماع الضدين فلابدّ أن ترجع إلى اجتماع النقيضين.

ولأجل ما ذكرنا من الإشكال الأوّل عدل المحقّق الخراساني إلى تعريفه بنحو آخر، وقال: تنافي مدلولي الدليلين أو الأدلّة حسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد. فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلوليهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة، بأن يكون أحدهما قد صيغ ناظراً إلى بيان كمية ما أُريد من الآخر... الخ .[1]

ثم إنّ التنافي بين الدليلين تارة يكون بالذات كما إذا قال: «ثمن العذرة


[1] كفاية الأُصول: 2 / 376.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست