responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 467

وبذلك يُعلم أنّ القرعة بما هي قرعة لا توصف بالوجوب ولا بالاستحباب بل تتبع مواردها، فكل مورد فيه حق تجب المحافظة عليه ويترتّب عليه حكم شرعي يجب العمل به ، فالقرعة عزيمة لا رخصة، وفي غيره رخصّة جدّاً.

ثم لو استخرج المحقّ بالقرعة فهل يجوز ترك العمل بها مثلاً إذا خرج أنّ الخنثى لها سهم الذكر أو الأُنثى هل يمكن ترك العمل بالقرعة؟ الظاهر لا، لأنّ الخنثى صار محكوماً شرعاً بأحد العنوانين فلا يجوز ما حكم شرعاً به تبديله وتغييره.

ومن هنا يُعلم لو خرجت المنكوحة من الغنم لا يمكن ترك العمل به، لأنّها صارت شرعاً محكومة بكونها موطوءة.

الأمر العاشر:

بيان كيفية القرعة

هل هناك كيفية خاصّة لإعمال القرعة، أو يترك حالها إلى الناس ؟

قد ورد في القرآن الكريم كيفية القرعة في كفالة مريم بإلقاء أقلامهم حيث قال: (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ)[1]، وقد ورد في صحيحة الفضيل بن يسار، الكتابة على السهم، قال: «يقرع الإمام أو


[1] آل عمران: 44.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست