responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 466

الأمر التاسع:

العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة

هل القرعة عزيمة لا يجوز تركها أو هي رخصة؟

الظاهر التفصيل بين كون المورد من موارد تنازع الحقوق الّتي يجب تعيينها، سواء أكان متعيّناً في الواقع ومجهولاً عندنا كالخنثى المشكل بناء على أنّ الخنثى ليست طبيعة ثالثة، أو كتعيين المطلقة الّتي طلقها الزوج ومات قبل أن يُعلم. أو لم يكن متعيّناً في الواقع لكن يجب تعيينها كما لو نذر عتق أوّل مملوك ملكه، فملك أكثر من واحد، أو أوصى بعتق رقاب أربعة من عبيده العشرين.

فلا يمكن عتق الأربعة المبهمة، ولا خمس الكل مشاعاً لأنّه خلاف الغرض، وعدم صدق الرقبة على الجزء. ففي هذه الموارد لا محيص عن العمل بالقرعة وليس لنا ترك العمل بها.

وإن شئت قلت: التوصّل إلى الواقع في هذه الموارد، أمر لازم ولا يتعيّن إلاّ بالقرعة وقد فرضنا أنّها أمارة غير مخطئة، فعدم إعمالها يُعدُّ تقصيراً في إجراء أحكام الله سبحانه، كما أنّ ترك الحكم وترك الإفتاء بالقرعة يوجب ضياع الحقوق وانتشار الفساد.

نعم لو لم يكن في المورد حق يجب العمل به وإنّما شرعت القرعة فيه لأجل توحيد الكلمة ، وهذا كما في الزوجتين في ابتداء حق القسمة، فالقرعة هنا أمر أشبه بالاستحباب دون الوجوب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست