responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 42

أمّا الأوّل: فإليك ـ مرّة أُخرى ـ نص السؤال والجواب: فإن ظننتُ أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً، ثم صلّيت فرأيت فيه؟

قال(عليه السلام): «تغسله ولا تعيد الصلاة».

قلت: لِمَ ذلك؟

قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك... الخ: فما هو متعلّق اليقين؟

الجواب: في المقام احتمالان:

1. اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة.

2. اليقين بالطهارة بعد ظنّ الإصابة، وعدم رؤية شيء.

فإن أُريد الأوّل ينطبق على الاستصحاب الذي يشترط فيه فعلية كلّ من اليقين والشكّ، حيث إنّ اليقين بالطهارة لم يزل ثابتاً حتى بعد الظن بالإصابة إلى وقت رؤية النجاسة في ثوبه.

ولو أُريد اليقين بالطهارة بعد ظن الإصابة، فهو غير باق، إذ برؤية النجاسة المظنونة بعد الصلاة يكشف بطلان اليقين بعدمها عند ظنّ الإصابة.

والظاهر هو الاحتمال الأوّل، وأنّ المراد باليقين اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، بل يمكن أن يقال: إنّه لا يقين عند ظن الإصابة عند عدم رؤية شيء ; لأنّ عدم الرؤية أعمّ من وجود اليقين بالطهارة.

وأمّا الثاني: أعني الشق الأوّل من جواب السؤال السادس.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست